المادة رقم 41 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
تعليمات إدخال المعدات تصدر الوزارة تعليمات تبين إجراءات الحصول على الموافقة على إدخال معدات وأجهزة الاتصال إلى السلطة أو استعمالها أو المتاجرة بها والشروط اللازمة لمنحه تلك الموافقات.