المادة رقم 41 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

تعليمات إدخال المعدات
تصدر الوزارة تعليمات تبين إجراءات الحصول على الموافقة على إدخال معدات وأجهزة الاتصال إلى السلطة أو استعمالها أو المتاجرة بها والشروط اللازمة لمنحه تلك الموافقات.