المادة رقم 42 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

مشتملات شبكة الاتصالات الهاتفيه
تشتمل شبكة الاتصالات الهاتفية على جميع التمديدات والأدوات والأجهزة المقامة فوق الأرض أو تحتها لتأمين الاتصالات الهاتفية في إقليم السلطة.