المادة رقم 43 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

حقوق الوزارة
يحق للوزارة الآتي :-
1- أن تقيم على سطح الأرض أو تحتها أو في الطرقات العامة ومتفرعاتها جميع الأشغال السلكية اللازمة وصيانتها.
2- أن تمد الأعمدة ومجاري الكوابل الأرضية في الأراضي غير المسورة.
3- أن تمد الخطوط وأن تضع أجهزة القطع والوصل في الأقسام الشائعة في الأملاك المبنية المشتركة الاستعمال بشرط الوصول اليها من الخارج، وذلك من أجل ربط شاغلي البناء نفسه أو الأبنية المجاورة بصورة فردية أو جماعية بشبكة التوزيع الرئيسية.