المادة رقم 44 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

إبلاغ المالكين بالأشغال
لا تخضع هذه الأشغال لأي أجر أو قيد أو شرط أو اتفاق مع المالكين الذين يجب إبلاغهم بالأمر قبل المدة المحددة للبدء بالأعمال بخمسة عشر يوماً بموجب كتاب مسجل.