المادة رقم 45 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

حق المالك بالهدم أو التصليح
لا يمس إنشاء هذه التمديدات الأرضية ووضع الأعمدة أو الإسناد بحق الملكية، ولا يمنع المالك بأي حال من الأحوال من حق الهدم أو التصليح، وبشرط أن يعلم المالك الوزارة بكتاب قبل مباشرة البناء أو الهدم بشهر على الأقل، وإذا لم يقم المالك بالبناء أو الهدم بعد رفع التمديدات خلال سنة واحدة من تاريخ إرسال كتابه، يحق للوزارة إعادة التمديدات إلى حالتها الأولى ومطالبة المالك بما تكبدته من أضرار ونفقات أو خسائر.