المادة رقم 46 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
الدخول إلى أملاك المجالس المحلية بإذن إذا اضطر موظفي الوزارة إلى دخول الأملاك الخاصة بالمجالس المحلية لدراسة مشروع إنشاء أحد الخطوط، عليهم الحصول على إذن خاص من السلطات الإدارية المحلية المختصة.