المادة رقم 47 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

اصلاح الأضرار أو التعويض عنها
على الوزارة اصلاح الأضرار التي تلحق بالأبنية والطرق والسكك الحديدية من جراء إقامة خطوط الاتصالات السلكية عليها، أو بسبب رفعها أو صيانتها أو نقلها، أو أن تدفع تعويضاً عن هذه الأضرار.