المادة رقم 48 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

سقوط دعاوي
تسقط دعاوي طلب التعويضات المذكورة في المادة السابقة بعد إنقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الأشغال.