المادة رقم 49 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
تطبيق قوانين الإستملاك في حال القيام بأشغال أو أعمال، يترتب عليها نزع ملكية نهائية، وجب تطبيق قوانين الإستملاك النافذة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق رضائي بين الوزارة والمالك.