المادة رقم 50 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

قطع أغصان الأشجار
يحق للوزارة أن تطلب من أصحاب الأشجار قطع أغصان أشجارهم الممتدة فوق الأسلاك الهاتفية، إذا سببت ضرراً أو احتمال وقوع الضرر به، وإذا لم يقم المالك بقطع الأغصان فتقوم الوزارة بهذه العملية على نفقته.