المادة رقم 51 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

تأسيس خطوط هاتفية
إذا اقتضت مشاريع الوزارة تأسيس خط هاتفي على طريق عام، سبق أن شغل جانباه بخط أو بعدة خطوط كهربائية، توجب على أصحاب هذه الخطوط رفعها من جانبي الطريق، أو مدها بطريقة فنية تسمح للوزارة بتنفيذ مشروعها.