المادة رقم 52 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

حماية الخطوط الهاتفية من الترددات الكهربائية
على أية سلطة مختصة تريد مد خط كهربائي بجوار شبكة الخطوط الهاتفية، أو بالتقاطع معها أن تتخذ بالاتفاق مع الوزارة الوسائل الوقائية اللازمة لحماية الخطوط الهاتفية من تأثير الترددات الكهربائية.