المادة رقم 53 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الحصول على إذن لتنفيذ أعمال إنشائية مجاورة لشبكة الهاتف
على أية سلطة مختصة أو مجلس محلي تقوم بتنفيذ أية أعمال إنشائية أو حفر أو ردم أو تصليحات في الطرق العامة الرئيسية أو الفرعية المجاورة لشبكة الخطوط الهاتفية أو بالتقاطع معها، الحصول على إذن مسبق من وزارة الاتصالات.