الحصول على إذن لتنفيذ أعمال إنشائية مجاورة لشبكة الهاتف
على أية سلطة مختصة أو مجلس محلي تقوم بتنفيذ أية أعمال إنشائية أو حفر أو ردم أو تصليحات في الطرق العامة الرئيسية أو الفرعية المجاورة لشبكة الخطوط الهاتفية أو بالتقاطع معها، الحصول على إذن مسبق من وزارة الاتصالات.