المادة رقم 54 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

المسؤولية عن إتلاف الشبكة الهاتفية
تتحمل أي سلطة أو مجلس محلي تسبب في إتلاف الشبكة الهاتفية أو جزء منها مسؤولية اصلاح الضرر الذي وقع نتيجة أعمالها وعلى نفقتها الخاصة بالشكل الذي يعيد الشبكة إلى وضعها الذي كانت عليها قبل وقوع الضرر.