إذن تنفيذ الأعمال الإنشائية ومسؤولية المقاول عن اصلاح الأضرار
على كل مقاول أو أي شخص يقوم بأية أعمال إنشائية بجوار خطوط الشبكة الهاتفية أن يقوم بالحصول على موافقة وزارة الاتصالات للقيام بتلك الإنشاءات ويتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار والخسائر التي تصيب خطوط الشبكة الهاتفية، ويلتزم بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل القيام بالإنشاءات على نفقته الخاصة مع جميع الخسائر الأخرى التي لحقت بالوزارة نتيجة لذلك.