المادة رقم 55 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

إذن تنفيذ الأعمال الإنشائية ومسؤولية المقاول عن اصلاح الأضرار
على كل مقاول أو أي شخص يقوم بأية أعمال إنشائية بجوار خطوط الشبكة الهاتفية أن يقوم بالحصول على موافقة وزارة الاتصالات للقيام بتلك الإنشاءات ويتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار والخسائر التي تصيب خطوط الشبكة الهاتفية، ويلتزم بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل القيام بالإنشاءات على نفقته الخاصة مع جميع الخسائر الأخرى التي لحقت بالوزارة نتيجة لذلك.