المادة رقم 56 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

حساب قيمة الأضرار
تشتمل قيمة الأضرار اللاحقة بالشبكة الهاتفية على ما يلي:-
أ- قيمة الأدوات المتلفة نتيجة الحادث.
ب- أجرة اليد العاملة الفنية التي قامت باصلاح الأضرار اللاحقة بالشبكة.
ج-أجرة وسائل النقل المستعملة من قبل الفنيين بالوزارة الذين يتولون الاصلاح في مكان وقوع الحادث ذهاباً وإياباً.
د- أجور المكالمات المحلية أو الخارجية المستخرجة من متوسط المكالمات التي تمر عادة على هذه الخطوط قبل تعطيلها.