المادة رقم 57 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

إجراء تسوية
إذا ثبت بنتيجة التحقيق أن الأضرار التي لحقت بالشبكة الهاتفية رغم إرادة المسبب ولم يكن باستطاعته تفاديها، يحق للوزارة إجراء تسوية على أن لا يقل المبلغ الذي يجري عليه التسوية عن تكاليف إعادة الاستهلاك والأجهزة إلى حالتها السابقة.