المادة رقم 58 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
التزام المرخص له بإنشاء قسم لتلقي الشكاوي على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسما خاصا لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين، وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.