المادة رقم 59 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

تغيير الأجور أو الأسعار
مع مراعاة أحكام المادة (7) الفقرة (6) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له أن يقدم على تغيير لائحة أجوره أو أسعاره إلا بعد إبلاغ الوزارة والإعلان عن الأسعار الجديدة قبل سريانها بمدة لا تقل عن شهر واحد، شريطة أن لا تزيد أسعاره عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص.