المادة رقم 60 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الشكاوي الجماعية
إذا تلقت الوزارة شكاوي جماعية بوجود تقصير من المرخص له، أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة، أو مخالفة شروط الرخصة فللوزارة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر قرارها نهائيا وملزما للمرخص له.