المادة رقم 61 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

تقديم تقرير سنوي
على المرخص له أن يقدم تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.