المادة رقم 62 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

مكالمات الإزعاج
أ- للمشترك أو أحد أفراد عائلته البالغين الذين يسكنون معه أن يطلب من المرخص له خطيا وضع هاتفه تحت المراقبة، بسبب تلقي مكالمات إزعاج أو لأي سبب آخر، وفي هذه الحالة على المرخص له أن يراقب الاتصالات التي تجري مع ذلك الهاتف، وأن يبلغ الوزارة اسم صاحب الهاتف الذي صدر عنه الإزعاج بمراسلات سرية.
ب- إذا كان صاحب الهاتف الذي صدر عنه الإزعاج أحد المشتركين مع نفس المرخص له فعلى المرخص له، أن يتخذ الإجراءات التالية وإبلاغ الوزارة بذلك :-
1- توجيه إنذار خطي له إذا صدر الإزعاج عن هاتفه لمرة واحدة أو أكثر خلال مدة المراقبة الأولى.
2- فصل الهاتف لمدة عشرة أيام إذا صدر الإزعاج عنه خلال مدة المراقبة الثانية.
3- فصل الهاتف لمدة ثلاثين يوماً إذا صدر الإزعاج عنه خلال مدة المراقبة الثالثة.
4- فصل الاشتراك بالهاتف إذا صدر أي إزعاج عنه خلال مدة المراقبة الرابعة، أما إذا كان ذلك الهاتف مرتبطا مع شبكة تعود ملكيتها لمرخص له آخر، فعلى الوزارة أن تكلف ذلك المرخص له بتنفيذ الإجراءات المبينة في هذه الفقرة.
ج- للوزارة أن تتفق مع الجهات المختصة على إجراءات أخرى تتبع لتقديم الشكاوي، بسبب تلقي مكالمات الإزعاج والإجراءات التي تتم فيها متابعة تلك الشكاوي والواجبات التي تقع على عاتق المرخص لهم، من أجل ضبط المخالفين وتقديمهم للقضاء.