المادة رقم 63 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

حجب الخدمة الهاتفية أو إلغاءها
لا يجوز حجب الخدمة الهاتفية أو إلغاؤها عن أحد المشتركين، ما لم يكن المشترك قد تسبب بأضرار مادية على الشبكة، أو استخدم الهاتف استخداما منافيا للقانون، أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة على الرغم من إنذاره خطيا.