المادة رقم 64 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

التحقق من الالتزام بشروط الترخيص
تتحقق الوزارة من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص وأحكام القانون، ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:-
أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات.
ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.