التحقق من الالتزام بشروط الترخيص
تتحقق الوزارة من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص وأحكام القانون، ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:-
أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات.
ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.