الفصل في الشكاوي التي تقع بين المرخص لهم
تتولى الوزارة الفصل في الشكاوي الفنية والتشغيلية والإدارية من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين حول أسباب الخلاف، حيث تتولى الوزارة القيام بإجراءات التسوية أو الفصل في الخلاف، أو بواسطة أشخاص تعينهم الوزارة لهذه الغاية، ويكون قرارهم واجب التنفيذ فور صدوره، لأي من الطرفين الاعتراض على هذا القرار لدى الوزارة خلال شهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر القرار قطعيا.