المادة رقم 65 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الفصل في الشكاوي التي تقع بين المرخص لهم
تتولى الوزارة الفصل في الشكاوي الفنية والتشغيلية والإدارية من المرخص لهم على المرخص لهم الآخرين حول أسباب الخلاف، حيث تتولى الوزارة القيام بإجراءات التسوية أو الفصل في الخلاف، أو بواسطة أشخاص تعينهم الوزارة لهذه الغاية، ويكون قرارهم واجب التنفيذ فور صدوره، لأي من الطرفين الاعتراض على هذا القرار لدى الوزارة خلال شهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر القرار قطعيا.