المادة رقم 66 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
إعداد دليل عن الشبكة يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالاستفادة منها، ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الوزارة.