المادة رقم 66 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

إعداد دليل عن الشبكة
يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالاستفادة منها، ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الوزارة.