المادة رقم 67 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

جهات تقديم الخدمات الأساسية
لا يجوز تقديم الخدمات الأساسية إلا من الوزارة أو أية شركة صاحبة امتياز مرخصة وتقوم الوزارة بتوزيع دليل شامل للمشتركين بالتلكس والهاتف بين محطات ثابتة أو الهاتف المتحرك.