المادة رقم 68 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
ترخيص إنشاء غرف الهاتف يخضع إنشاء غرف الهاتف لترخيص من الوزارة وعلى الوزارة مراعاة المتطلبات المتعلقة بتجهيزها ويجوز للوزارة منح امتياز بإنشائها وتقديم الخدمات بها لأي متعهد وفقا للشروط والأنظمة المحددة في الأنظمة والتعليمات السارية المفعول.