المادة رقم 69 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

التزامات المتعهد
يجب على المتعهد أن:
1- يتقيد بجميع التعليمات التي تعطى له من إدارة الهاتف.
2- يؤمن فتح الغرفة التي في عهدته ضمن ساعات العمل المحددة.
3- يؤمن توزيع جميع المخابرات إلى أصحابها.
4- يعرض على باب الغرفة تسعيرة المخابرات وفترة الدوام.
5- يحافظ على المعدات والتجهيزات الموضوعة بعهدته.
6- يؤدي إلى صندوق الوزارة الأموال العائدة لها في أوقاتها.