المادة رقم 70 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
خدمات الاتصالات على الشبكة المتحركة يخضع تقديم الخدمات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية المتحركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وفقاً لشروط الامتياز التي تضعها الوزارة ويجوز سحب الترخيص ضمن الشروط المحددة بالترخيص.