المادة رقم 70 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

خدمات الاتصالات على الشبكة المتحركة
يخضع تقديم الخدمات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية المتحركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وفقاً لشروط الامتياز التي تضعها الوزارة ويجوز سحب الترخيص ضمن الشروط المحددة بالترخيص.