المادة رقم 71 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

ترخيص الشبكات الداخلية
يخضع إنشاء الشبكات اللاسلكية الداخلية والمعدة للإرسال والاستقبال على الأراضي الفلسطينية لترخيص من الوزارة بناءً على تفويض من مجلس الوزراء سواءً كانت المحطات تستعمل الأمواج السلكية واللاسلكية أو تلك المعدة للإرسال والاستقبال في التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو تلك التي تستخدم لأغراض خاصة لا تتعارض مع خدمات الوزارة.