ترخيص الشبكات الداخلية
يخضع إنشاء الشبكات اللاسلكية الداخلية والمعدة للإرسال والاستقبال على الأراضي الفلسطينية لترخيص من الوزارة بناءً على تفويض من مجلس الوزراء سواءً كانت المحطات تستعمل الأمواج السلكية واللاسلكية أو تلك المعدة للإرسال والاستقبال في التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو تلك التي تستخدم لأغراض خاصة لا تتعارض مع خدمات الوزارة.