المادة رقم 72 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

خضوع ترخيص الشبكات الداخلية للشروط العامة
يخضع الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلى الشروط العامة اللازمة للترخيص والموضوعية من قبل الوزير وتحصل الرسوم التي تحددها الوزارة.