المادة رقم 73 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

التقيد بأغراض الترخيص
لا يجوز استعمال المحطات اللاسلكية في غير الأغراض الصادر من أجلها الترخيص، ولا يجوز إجراء تغيير في المحطة أو الأجهزة المرخصة إلا بتصريح كتابي من الوزير.