المادة رقم 74 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
عدم التأثير على الخدمات اللاسلكية الأخرى يجب أن يكون استعمال الأجهزة بطريقة لا تؤثر على الخدمات اللاسلكية الأخرى ومن حق الوزارة إلزام المرخص له بإجراء أي تبديل أو تغيير تراه ضرورياً خلال المدة التي تحددها.