المادة رقم 75 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
التقيد بالنصوص القانونية والاتفاقات على المرخص له وجميع الأشخاص الذين يعملون معه في تشغيل المحطة اللاسلكية والأجهزة الملحقة بها التقيد بأي نصوص قانونية واتفاقات دولية معمول بها.