المادة رقم 76 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

إلغاء أو سحب الترخيص
يحق للوزارة لدى مخالفة أحكام هذا الترخيص وبدون سابق إنذار أو حاجة إلى اتخاذ إجراء قضائي إلغاء أو سحب الترخيص للمدة التي يراها الوزير.