لرقابة والتفتيش على المحطات اللاسلكية
يحق لموظفي الوزارة المفوضين من الوزير بمراقبة الأجهزة اللاسلكية المرخصة وتفقد وفحص جميع التراكيب والأجهزة الفنية الخاصة بها في أي مكان والتفتيش على أي أجهزة مخزونة أو معروضة للبيع وضبط الأجهزة اللاسلكية إذا وضعت أو وجدت بشكل يخالف هذا القانون أو شروط الرخصة الممنوحة.