المادة رقم 77 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

لرقابة والتفتيش على المحطات اللاسلكية
يحق لموظفي الوزارة المفوضين من الوزير بمراقبة الأجهزة اللاسلكية المرخصة وتفقد وفحص جميع التراكيب والأجهزة الفنية الخاصة بها في أي مكان والتفتيش على أي أجهزة مخزونة أو معروضة للبيع وضبط الأجهزة اللاسلكية إذا وضعت أو وجدت بشكل يخالف هذا القانون أو شروط الرخصة الممنوحة.