المادة رقم 78 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الاستملاك في حالة تعذر الاتفاق
إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض وعقارات خاصة يحق للوزارة الدخول في اتفاقات على ذلك مع المالكين وإذا ما تعذر الوصول إلى اتفاق فللوزارة الحق في استملاك ذلك الملك أو العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة المعمول به.