الاستملاك في حالة تعذر الاتفاق
إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض وعقارات خاصة يحق للوزارة الدخول في اتفاقات على ذلك مع المالكين وإذا ما تعذر الوصول إلى اتفاق فللوزارة الحق في استملاك ذلك الملك أو العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة المعمول به.