المادة رقم 79 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الدخول إلى عقارات خاصة والتعويض في حالة ضرر
يجوز لموظفي الوزارة أو أي مؤسسة أو شركة مخولة بذلك الدخول إلى أي عقار أو ملك للغير بقصد إنشاء شبكة الاتصالات العامة أو أي جزء منها شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من الأعمال اللازمة لإنشاء الشبكة ودفع التعويض العادل إذا ما ترتب على ذلك وقوع ضرر أو تفويت خسارة.