المادة رقم 80 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

إنشاء الشبكات في الساحات أو الميادين العامة
لدى الشروع بإنشاء شبكات الاتصالات العامة أو أي جزء منها في أي شارع أو ميدان أو ساحة عامة يجري التنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لوضع الترتيبات اللازمة للعمل.