المادة رقم 81 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
إزالة الأشجار المعيقة إذا أعاقت شجرة أو مجموعة أشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الاتصالات العامة وتعذر الاتفاق مع المالك فللوزير الحق في إصدار أمر بإزالتها مقابل تعويض عادل تدفعه الوزارة أو المؤسسة صاحبة الامتياز.