المادة رقم 82 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

حق الرقابة والتفتيش
لموظفي الوزارة المفوضين كتابياً حق الرقابة والتفتيش فيما يتعلق باتصالات والدخول إلى أي مكان يثبت بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون بقصد ضبطها وتحرير تقرير بها.