المادة رقم 83 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

اعتبار الموظفين المفوضين من رجال الضبطية القضائية
يعتبر موظفو الوزارة المفوضين من رجال الضبطية القضائية ويعمل بتقاريرهم وفقا لذلك وعلى السلطات المدنية أو أجهزة الأمن أن تقدم لهم كل مساعدة ممكنة للقيام بمهامهم.