المادة رقم 84 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
مصادرة المضبوطات يجوز مصادرة المضبوطات إذا كانت غير قابلة للترخيص بقرار من الوزير وإما إذا كانت قابلة للترخيص فتحفظ لحين ترخيصها وإذا لم يطالب بها صاحبها لمدة تزيد عن ستة أشهر أو لم ترخص فيجوز مصادرتها.