المادة رقم 85 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

سرية الرسائل
لا تعتبر الإجراءات التي تتم طبقاً لهذا القانون من قبل موظفي الوزارة المفوضين خرقاً لسرية الرسائل، خاصة فيما يتعلق بتعقب مصدر أي إرسال بالموجات الراديوية ما لم يتم نشر مضمونها أو إشاعتها بسوء نية.