المادة رقم 87 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

تخريب المنشآت قصداً
كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار أو بكلتا العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.