المادة رقم 88 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

تخريب المنشآت إهمالاً
كل من تسبب بإهماله في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين.